ملا محمد مهدي النراقي
31
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
الأخبار المخالفة ( 1 ) على الندب ومراتبه ، وعلى الأقوال الأُخر يلزم الطرح . للأكثر : الخبر ( 2 ) ، وردّ بالضعف والإجمال . والبواقي بين راجع إلى المختار وما لا مستند له . فصل [ تنجّس الكثير بالتغيّر ] تنجّس الكثير بالتغيّر بالنجس كعدمه بدونه مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة ( 3 ) . وخلاف المفيد والديلمي ( 4 ) في الثاني في مياه الحياض والأواني غير صريح لإمكان حمل الكثرة في كلامهما على العرفيّة . ولو سلَّم الصراحة فلا عبرة به لاندفاعه بالعام والخاص المعتضدين بالأصل والشهرة ، ومجرّد بعض العمومات لا يقاومها ، وما فيه من قرب الحمل والتخصيص يوهنه ( 5 ) . وطهره بما مرّ ، لا بزواله بنفسه أو التصفيق ومثله ، وفاقاً للمعظم للاستصحاب وإطلاق الخبر ( 6 ) ، وخلافاً ل « الجامع » ( 7 ) للأصل ، وبزوال العلَّة ( 8 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 164 الحديث 408 ، 165 الحديث 412 ، 166 الحديث 413 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 166 الحديث 413 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 158 الباب 3 من أبواب الماء المطلق . ( 4 ) المقنعة : 64 ، المراسم : 36 . ( 5 ) في نسخة المدرسة الفيضيّة إضافة : به ببعض المطلوب ، وهو ماء الأواني دون الحياض . ( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 137 الحديث 336 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 18 . ( 8 ) في نسخة المدرسة الفيضيّة : وزوال العلَّة .